مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
209
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
ويبقى ثلث يردّ على المتقرّبة بالأبوين أو بالأب كما تقدّم . فالنتيجة : 6 1 + 6 3 / 6 4 ، والباقي 6 2 الأخت للأبوين الأخت للُامّ 6 3 + 2 + 6 1 / 6 6 6 - أختان للأبوين أو للأب مع أخت أو أخ للُام : فلهما الثلثان بالفرض ولها أو له السدس بالفرض . فالنتيجة : 6 4 + 6 1 / 6 5 ، والباقي 6 1 يردّ على الأختين للأبوين أو للأب . فالنتيجة : 6 2 + 2 + 1 + 6 1 / 6 6 / 1 1 7 - أخت للأبوين أو للأب مع أخت وأخ أو أكثر للُامّ : فللأُخت من الأبوين النصف وللإخوة للُامّ الثلث . فالنتيجة : 6 3 + 6 2 / 6 5 ، والباقي 6 1 يردّ على الأخت من الأبوين أو الأب . فالنتيجة : 6 3 + 1 + 6 2 / 6 6 / 1 1 وهكذا في بقيّة صور اجتماع أخت أو أختين أو أكثر من الأبوين أو لأب مع كلالة الامّ ، ويردّ الزائد عن الفروض على المتقرّب بالأبوين أو الأب فقط ؛ لما تقدّم . 8 - أخ وأخت للأبوين أو لأب وأخ وأخت لُامّ : فلطرف الامّ الثلث بالفرض بالسويّة ، والباقي للباقي بالتفاضل ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين . فالنتيجة : 3 2 + 3 1 / 3 3 / 1 1 18 12 + 18 6 / 18 18 / 1 1 فيقسّم بينهم هكذا : 18 8 + 18 4 + 18 3 + 18 3 / 18 18 / 1 1 9 - أخ وأختان للأبوين أو للأب وأخ وأختان للُامّ : ميراثهم كالصورة السابقة ، فيقسّم بينهم من ثمانية عشر : طرف الامّ طرف الأبوين 3 1 + 3 2 / 3 3 / 1 1 18 6 + 18 12 / 18 18 / 1 1